السبت ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ|٢٦ سبتمبر ٢٠٢٦
قناة الشيخ على تيليجرام
  1. الرئيسية
  2. الفتاوى

ما حكم صلاة المرأة بالقفازين والنقاب وهي في مصلى للنساء؟.

٣٠ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ٢٩ يوليو ٢٠٢٢
الفتاوىالصلاة والطهارةالفقه والأحكامالأسرة والمرأة
سُئل #شيخنا
(٤٩)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا _ عافاكم الله_هذا يسأل ويقول : ما حكم صلاة المرأة بالقفازين والنقاب وهي في مصلى للنساء؟.

*فأجاب _ حفظه الله_:*

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا صلت المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين يجوز لها أن تكشفهما في الصلاة
ولكن هل يجوز لها أن تكشف القدمين ؟ هناك خلاف والصواب أنه يجوز لها أن تكشف القدمين والأولى لها أن تحتاط وتستر ، ولكن لو كشفت فلا يضر صلاتها بإذن الله تعالى ، وإن كانت بحضرة أجانب فيجب عليها أن تستر الجميع الوجه والكفين والقدمين
وإن صلت في مصلى للنساء وسترت الوجه والكفين فصلاتها صحيحة إن شاء الله تعالى وليس عليها شيء .
______________
*قناة الشيخ علي الحذيفي العدني بالتليجرام للانضمام*
https://t.me/AliAlHuthaifi55

مواد ذات صلة