السبت ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ|٢٦ سبتمبر ٢٠٢٦
قناة الشيخ على تيليجرام
  1. الرئيسية
  2. الفتاوى

هناك أب عنده ابنة من زوجته الأولى وهي مطلقة وقد تزوج بأخرى فعندما أراد الآن تسجيل ابنته من الزوجة الأولى التي تبلغ من العمر ٤٥ سنة في…

١٥ محرم ١٤٤٤ هـ١٣ أغسطس ٢٠٢٢
الفتاوى
سُئل #شيخنا
(٦٢)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله شيخنا الفاضل هذا سؤال من المغرب يقول : هناك أب عنده ابنة من زوجته الأولى وهي مطلقة وقد تزوج بأخرى فعندما أراد الآن تسجيل ابنته من الزوجة الأولى التي تبلغ من العمر ٤٥ سنة في الدفتر العائلي حتى تأخذ حقوقها رفضت زوجته الثانية ذلك خوفا من أن تأخذ البنت حقها في الإرث
فما النصيحة في مثل هذا
وهل إذا أراد الأب أن يكتب حق التصرف في ممتلكاته لأحد أبنائه من الزوجة الثانية هل في الأمر إشكال ؟
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين

*فأجاب _ حفظه الله_:*

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز للأب أن يحرم أحد أبنائه أو إحدى بناته من التركة أو من أي حق من الحقوق، فلا يجوز للأب أن يظلم أحد الورثة، فإذا كانت البنت من الزوجة الأولى لا تستطيع أن تأخذ حقها من الإرث أو نحوه إلا بالدفتر العائلي فيجب عليه وجوبا أن يسجل ابنته في الدفتر العائلي ليثبت نسبها، ولا يجوز له أن يطيع الزوجة الثانية، وهي إن كانت تتقاد لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها سترضى بحكم الله_ سبحانه وتعالى _ وإن كانت لا تبالي بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو لا ينبغي أن يبالي بها ، فهذه ابنته من صلبه فيجب عليه أن يعطيها حقها ونصيبها من الإرث، ولا يجوز للأب أن يكتب حق التصرف في ممتلكاته لأحد أبنائه سواء من الأولى أو الثانية ، فلا يوكله توكيلا عاما ، ولا يفوضه تفويضا عاما ، بل يجب عليه المساواة بين أبنائه بحسب ما شرعه الله سبحانه وتعالى لهم .
*مادة صوتية مفرغة*
١١/محرم/١٤٤٤ه‍
_______________
*قناة الشيخ علي الحذيفي العدني بالتليجرام للانضمام*
https://t.me/AliAlHuthaifi55