السبت ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ|٢٦ سبتمبر ٢٠٢٦
قناة الشيخ على تيليجرام
  1. الرئيسية
  2. المنقولات

هذه فتوى في بيع الوقف: وبيع الوقف له ثلاث حالات

٢٠ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ٢٨ مايو ٢٠٢٤
المنقولاتالصلاة والطهارةالفقه والأحكام
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه فتوى في بيع الوقف: وبيع الوقف له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن الوقف لا يباع، وهذا هو الأصل في الوقف أنه لا يباع ، وقد جاء في حديث عمر _رضي الله عنه _ في الصحيحين أن الوقف لا يباع ولا يوهب ، وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن يمشي عليه الناس مع الوقف، وهي ما دام أنه يمكن إبقاء الوقف على ما هو عليه فيجب ابقاؤه على ما هو عليه .
الحالة الثانية : أن تتعطل مصالح الوقف، وعندها فيجوز نقله إلى مكان آخر، مثال على ذلك : كان يكون هناك مسجد في إحدى القرى وبعد مدة ضاق المسجد لكثرة رواده، فقرروا أن يشتروا قطعة أرض كبيرة ويبنون فيها مسجدا أكبر لعدم القدرة على توسعة المسجد الأول بسبب التصاق البيوت به، فحينها يجوز استخدام أدواته كالطوب، والخشب، وغير ذلك في بناء مسجد آخر إن أمكن، ونقله بنفس الصورة إلى مكان آخر، ولا بأس من بيع قطعة الأرض الصغيرة، وشراء قطعة أرض أخرى كبيرة في مكان أوسع فيجوز في هذه الحالة، لتعطل مصالح الوقف.
الحالة الثالثة : أن تتعطل مصالح الوقف وعندها يصعب نقله على نفس الصورة الأولى فحينها يجوز نقله إلى وقف آخر كان يكون هناك مسجد صغير، وأرادوا توسعته أو بناء أكبر منه فحولوه إلى مدرسة لتحفيظ القرآن، أو نحو ذلك، فهذا يجوز ، ولكن عندما تتعطل مصالح الوقف، وينبغي مراعاة الحالات السابقة بالتدريج، وشيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله_ يرى أنه : يُتعامل مع الوقف بما هو أنفع له، فيقدم الأنفع للوقف مع مراعاة بقاء الوقف كما هو، فإذا استطاع الناس أن يبقوه على ما هو عليه فيجب عليهم وجوبا، والله أعلم .
منقول من: 88713

مواد ذات صلة