السبت ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ|٢٦ سبتمبر ٢٠٢٦
قناة الشيخ على تيليجرام
  1. الرئيسية
  2. المقالات

مسائل الأضحية 8 الشرط الثاني من شروط الأضحية المجزئة

٥ ذو الحجة ١٤٣٧ هـ٦ سبتمبر ٢٠١٦
المقالاتالحج والأضاحي والأعيادالفقه والأحكام
٤ محرم ١٤٤٣ هـ 904
مسائل الأضحية🌹8🌹

💥قال الشيخ أبو عمار علي الحذيفي _ حفظه الله_:

🌀الشرط الثاني من شروط الأضحية المجزئة🌀

📛أن تكون ذات سن شرعي📛

1⃣ أن يكون جذعا من الضان: وهو ما بلغ ستة أشهر على الصحيح،
🔸لأحاديث منها حديث مجاشع بن سليم في "سنن أبي داود" وغيره، أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: (يوفي الجذع من الضأن ما توفي به الثنية)،
🔸ومنها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: (ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن). أخرجه النسائي.
وقال الحافظ في "فتح الباري": (سنده قوي). وصححه الألباني في "صحيح النسائي".
🔸فهذه الأحاديث يدل على أنه يجزئ الضان مطلقا وهذا بالإجماع.
🔸وقال ابن عبد البر رحمه الله في "التمهيد" (10/267 – مع الترتيب):
(لا أعلم خلافا أن الجذع من المعز ومن كل شيء يضحى به غير الضأن لا يجوز، وإنما يجوز من ذلك كله الثني فصاعدا، ويجوز الجذع من الضأن بالسنة المسنونة) أ.هـ

✅وأما ما ثبت في "صحيح مسلم" من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن)،
👈والمسنة: هي الثنية من الإبل والبقر والغنم، وقد نقل النووي في "شرح مسلم" عن جمهور أهل العلم أنهم حملوه على الأفضلية، والتقدير لا يستحب لكم إلا مسنة فإن عجزتم فاذبحوا جذعة من الضأن، قال: (وليس فيه تصريح بمنع الجذعة من الضأن وأنها لا تجزئ).

✅ قلت: وساق الحافظ في "فتح الباري" بعض الأحاديث تأكيدا لما قاله النووي، وقال في"التلخيص" (4/285): (ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن المسنة, والإجماع على خلافه, فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل, وتقديره: المستحب ألا يذبحوا إلا مسنة) أ.هـ

✅ فالحديث محمول على الاستحباب.واختلف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن في تحديد سن الجذع الضان على أقوال أشهرها وأقواها قولان:
🔸أحدها: أنها أكمل سنة ودخل في الثانية وهو الأصح عند الشافعية والأشهر عند أهل اللغة.
🔸وثانيها: أنه نصف سنة وهو قول الحنفية والحنابلة.

2⃣ أن يكون ثنيا مما سوى الجذع:
فلا يجزئ ما دون الثني من غير الضان، والثني من المعز ما بلغ السنة ودخل في الثانية، والثني من البقر ما دخل في السنتين ودخل في الثالثة، والثني من الإبل ما دخل في الخمس ودخل في السادسة.
⛔فما دون هذا السن لا يضحى به، ولو ضُحي به كان لحم شاة لا لحم أضحية

📒شرح كتاب الحج من عمدة الفقه للشيخ علي الحذيفي

📚مجموعة و قناة دروس ومحاضرات مشايخ عدن📚
https://goo.gl/AmJXrW

مواد ذات صلة