مسائل الأضحية 11 وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة
٤ محرم ١٤٤٣ هـ 909
مسائل الأضحية🌹11🌹
💥قال الشيخ أبو عمار علي الحذيفي _ حفظه الله_:
🌀وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة🌀
👈أي: وتجزئ الشاة عن واحد من الناس، وهل المراد أنها تجزئ عن واحد بأهله وأولاده، أم أنها تجزئ عن واحد فقط❓
✅قولان، والصحيح الأول، فالشاة الواحدة تجزئ عن البيت الواحد وإن كان فيه رجل وأهله وعياله، فإذا تبرع رجل بقيمتها فذبحها عن نفسه ومن معه في البيت وإن كثروا جاز ذلك،
✅وهذا هو الصحيح من الأقوال وهو مذهب الشافعية واختيار ابن القيم، فالتضحية سنة كفاية فى حق أهل البيت الواحد، فإذا ضحى أحدهم أقيمت هذه السنة فى حق أهل البيت الواحد جميعا.
🌹قال العلامة ابن القيم في "زاد المعاد":
(وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم).
🌹وقال الشوكاني في "نيل الأوطار": (إن الشاة الواحدة تجزىء عن أهل البيت الواحد، وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة).
🌹وسئلت "اللجنة الدائمة" ما يلي: (إذا كانت زوجتي مع والدي في بيت واحد، فهل يكفي في عيد الضحية ذبيحة واحدة عيدا لي ولوالدي أم لا ❓
فأجابت بما يلي: (إذا كان الواقع كما ذكرت من وجود والد وولده في بيت واحد، كفى عنك وعن أبيك وزوجتك وزوجة أبيك وأهل بيتكما أضحية واحدة في أداء السنة). "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/404).
🌹ولحديث أبي أيوب كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون). رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما بسند صحيح، صححه النووي في "المجموع" والعلامة الألباني في "الإرواء".
💢 وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة لقول جابر: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما) رواه مسلم،
🔸فالاشتراك في البدنة أو البقرة مشروع عند جمهور الفقهاء في الجملة،
🔸وذهب المالكية إلى أنه غير مجزئ، والصحيح هو مذهب الجمهور.
⛔ وأما الاشتراك في ثمن الشاة الواحدة كأن يشترك اثنان من الإخوة في ثمن الأضحية تكون أضحية لهما، فهذا لا يجوز.
🔸وقد أفتى الشيخ العلامة العثيمين أن اشتراك جماعة في واحدة من الغنم أو في سبع بعير أو بقرة - على وجهين:
🔺الوجه الأول: الاشتراك في الثواب، بأن يكون مالك الأضحية واحد ويشرك معه غيره من المسلمين في ثوابها فهذا جائز مهما كثر الأشخاص فإن فضل الله واسع، وفي صحيح مسلم عن عائشة في قصة أضحيته بكبش قال لها: "يا عائشة، هلمي المدية" – أي: السكين - ثم قال: "اشحذيها بحجر" ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: "بسم الله، اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد"). ثم ضحى به.
قال الشيخ: "فإذا ضحى الرجل بالشاة عنه وعن أهل بيته أو من شاء من المسلمين صح ذلك، وإذا ضحى بسبع البعير أو البقرة عنه وعن أهل بيته أو من شاء من المسلمين صح ذلك، لما سبق من أن النبي جعل السبع منهما قائما مقام الشاة في الهدي، فكذلك في الأضحية ولا فرق.
🔺الوجه الثاني: الاشتراك في الملك بأن يشترك شخصان فأكثر في ملك أضحية ويضحيا بها فهذا لا يجوز، ولا يصح أضحية إلا في الإبل والبقر إلى سبعة فقط، وذلك لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلا يجوز إيقاعها ولا التعبد بها إلا على الوجه المشروع زمناً وعدداً وكيفية. أ.هـ كلام الشيخ العثيمين رحمه الله.
📒شرح كتاب الحج من عمدة الفقه للشيخ علي الحذيفي
📚مجموعة و قناة دروس ومحاضرات مشايخ عدن📚
https://goo.gl/AmJXrW
💥قال الشيخ أبو عمار علي الحذيفي _ حفظه الله_:
🌀وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة🌀
👈أي: وتجزئ الشاة عن واحد من الناس، وهل المراد أنها تجزئ عن واحد بأهله وأولاده، أم أنها تجزئ عن واحد فقط❓
✅قولان، والصحيح الأول، فالشاة الواحدة تجزئ عن البيت الواحد وإن كان فيه رجل وأهله وعياله، فإذا تبرع رجل بقيمتها فذبحها عن نفسه ومن معه في البيت وإن كثروا جاز ذلك،
✅وهذا هو الصحيح من الأقوال وهو مذهب الشافعية واختيار ابن القيم، فالتضحية سنة كفاية فى حق أهل البيت الواحد، فإذا ضحى أحدهم أقيمت هذه السنة فى حق أهل البيت الواحد جميعا.
🌹قال العلامة ابن القيم في "زاد المعاد":
(وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم).
🌹وقال الشوكاني في "نيل الأوطار": (إن الشاة الواحدة تجزىء عن أهل البيت الواحد، وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة).
🌹وسئلت "اللجنة الدائمة" ما يلي: (إذا كانت زوجتي مع والدي في بيت واحد، فهل يكفي في عيد الضحية ذبيحة واحدة عيدا لي ولوالدي أم لا ❓
فأجابت بما يلي: (إذا كان الواقع كما ذكرت من وجود والد وولده في بيت واحد، كفى عنك وعن أبيك وزوجتك وزوجة أبيك وأهل بيتكما أضحية واحدة في أداء السنة). "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/404).
🌹ولحديث أبي أيوب كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون). رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما بسند صحيح، صححه النووي في "المجموع" والعلامة الألباني في "الإرواء".
💢 وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة لقول جابر: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما) رواه مسلم،
🔸فالاشتراك في البدنة أو البقرة مشروع عند جمهور الفقهاء في الجملة،
🔸وذهب المالكية إلى أنه غير مجزئ، والصحيح هو مذهب الجمهور.
⛔ وأما الاشتراك في ثمن الشاة الواحدة كأن يشترك اثنان من الإخوة في ثمن الأضحية تكون أضحية لهما، فهذا لا يجوز.
🔸وقد أفتى الشيخ العلامة العثيمين أن اشتراك جماعة في واحدة من الغنم أو في سبع بعير أو بقرة - على وجهين:
🔺الوجه الأول: الاشتراك في الثواب، بأن يكون مالك الأضحية واحد ويشرك معه غيره من المسلمين في ثوابها فهذا جائز مهما كثر الأشخاص فإن فضل الله واسع، وفي صحيح مسلم عن عائشة في قصة أضحيته بكبش قال لها: "يا عائشة، هلمي المدية" – أي: السكين - ثم قال: "اشحذيها بحجر" ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: "بسم الله، اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد"). ثم ضحى به.
قال الشيخ: "فإذا ضحى الرجل بالشاة عنه وعن أهل بيته أو من شاء من المسلمين صح ذلك، وإذا ضحى بسبع البعير أو البقرة عنه وعن أهل بيته أو من شاء من المسلمين صح ذلك، لما سبق من أن النبي جعل السبع منهما قائما مقام الشاة في الهدي، فكذلك في الأضحية ولا فرق.
🔺الوجه الثاني: الاشتراك في الملك بأن يشترك شخصان فأكثر في ملك أضحية ويضحيا بها فهذا لا يجوز، ولا يصح أضحية إلا في الإبل والبقر إلى سبعة فقط، وذلك لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلا يجوز إيقاعها ولا التعبد بها إلا على الوجه المشروع زمناً وعدداً وكيفية. أ.هـ كلام الشيخ العثيمين رحمه الله.
📒شرح كتاب الحج من عمدة الفقه للشيخ علي الحذيفي
📚مجموعة و قناة دروس ومحاضرات مشايخ عدن📚
https://goo.gl/AmJXrW
منقول من: الدروس والمحاضرات لمشايخ عدن