السبت ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ|٢٦ سبتمبر ٢٠٢٦
قناة الشيخ على تيليجرام
  1. الرئيسية
  2. المقالات

مسائل الأضحية 14 لا يعطي المضحي الجزار شيئا من الأضحية على أنها من أجرته،

٧ ذو الحجة ١٤٣٧ هـ٨ سبتمبر ٢٠١٦
المقالاتولاة الأمر والسمع والطاعةالفقه والأحكامالصلاة والطهارةالحج والأضاحي والأعياد
٤ محرم ١٤٤٣ هـ 912
مسائل الأضحية🌹14🌹

💥قال الشيخ أبو عمار علي الحذيفي _ حفظه الله_:

🌀 لا يعطي المضحي الجزار شيئا من الأضحية على أنها من أجرته،
📌 لما ثبت في "صحيح مسلم" عن علي رضي الله عنه قال:
(أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها وألا أعطي الجزار منها). وقال: (نحن نعطيه من عندنا).

📌ولأن هذه الذبيحة تعينت لله تعالى وجعلت قربة لله فلا يجوز بيع شيء منها أو المعاوضة على شيء منها،
👈لكن يعطيه الإنسان بأمر خارج من عنده، أما أن يجعل لحمها أو جلودها، أو شيئا منها عوضا عن أجرة أو غيرها فلا يجوز.

💢 لكن لو كان هذا الجزار فقيرا،فيجوز أن يعطى منها لفقره لا لأجرته، ويجوز أن يعطى منها هدية لكونه مثلا من أهل البيت أو لأنه صديق أو نحو ذلك.

💊 يشرع الانتفاع بالجلد لكن لا يحل له أن يبيعه، لما تقدم من أنها قربة لله عز وجل فلا يجوز له أن يبيعه لحديث: (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له) رواه الحاكم والبيهقي وقد صححه العلامة الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب": (1088).

📌لأنها تعيَّنت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه.
وقوله: "ولا يبيع شيئاً منها" أي: ولا يبيع شيئا من أجزائها كالكبد، أو الرجل، أو الرأس، أو الكرش أو ما أشبه ذلك والعلة ما تقدم ذكره.

📌ومن ذلك أن يعطيها لجهة من الجهات تبيعه لمصلحة المساجد أو غيرها، فهذا كذلك لا يشرع لأنه في معنى الحكم الأول، إلا إذا وهب جلد الأضحية فقيرا أو محتاجا فإن الفقير يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره.

📒شرح كتاب الحج من عمدة الفقه للشيخ علي الحذيفي

📚مجموعة و قناة دروس ومحاضرات مشايخ عدن📚
https://goo.gl/AmJXrW

مواد ذات صلة