مسائل في النكاح 32 واختلف العلماء في وجوب الشاهدين في النكاح على ثلاثة أقوال
٤ محرم ١٤٤٣ هـ 970
#مسائل_في_النكاح🌹32🌹
🔴 قال الشيخ أبو عمار #علي_الحذيفي _حفظه الله_:
🌀واختلف العلماء في وجوب الشاهدين في النكاح على ثلاثة أقوال:
1⃣ أن الشهادة شرط لصحة النكاح، روي ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين
👈 وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وهو المشهور عن أحمد:
👈واستدل لهم بما روى البيهقي وغيره من حديث الحسن عن عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدين).
⚠ واعترض على الدليل أن إسناده ضعيف جدا فإن فيه عبد الله بن محرر وهو متروك الحديث ولكنه صحيح إلى الحسن مرسلا، فالصواب فيه الإرسال.
⚠ ورواه الدارقطني وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)، ولكن سنده ضعيف مرفوعا، وقد صحح وقفه الترمذي والبيهقي وغيرهما على ابن عباس رضي الله عنه.
⚠ ولكنهم أجابوا بأن هذا الحديث وإن كان مرسلا لكن يشهد له عمل الصحابة رضي الله عنهم ويشهد له أيضا الأثر الموقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا يعلم له مخالف.
💥 قال الترمذي:
(والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة ... والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود) ا.هـ
2⃣ أنه يصح بغير شهود:
روي هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين،
👈 وهو قول أبي ثور وابن المنذر وهي رواية لأحمد. قال ابن المنذر: (لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر).
👈 واستدل هؤلاء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج جارية، ولم يعرف الصحابة زواجه بها إلا عندما حجبها، قالوا: فدل ذلك على صحة عقد النكاح بدون حضور الشهود، إذ لو كان واجبًا لفعله صلى الله عليه وسلم عند زواجه بهذه الجارية.
⚠وأجيب عنه: بأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من غير ولي وشهود من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك تشريعا لجميع الأمة، فلا يلحق به غيره في ذلك.
3⃣ أنه يصح بغير شهود إذا أعلنوا النكاح، ولا يصح إذا لم يعلنوه وهو قول مالك وغيره
👈 واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: (لا أصل للإشهاد في الكتاب والسنة) ا.هـ
👈 والمالكية: يقولون: إن الإشهاد على العقد مستحب، لكن يشترط الإشهاد عند الدخول، فإن أشهدا قبل الدخول صح النكاح.
✅ والصحيح هو العمل بالإشهاد في النكاح لأن ذلك هو الأحوط في الأنكحة، ولأن الإشهار والإعلان قد يتأخر عن العقد والدخول بالزوجة، والشرط إنما يكون مقارنًا للعقد لا متأخرًا عنه، فقد يعقد بدون شهود ويؤخر الزفاف والإعلان فإذا قلنا هي تحل له قبل الإعلان فقد حلت له بالعقد، وإن قلنا لا تحل له حتى يشتهر النكاح فقد حرمنا ما أباح الله.
📒شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه للشيخ علي الحذيفي
📚مجموعة و قناة دروس ومحاضرات مشايخ عدن📚
https://goo.gl/AmJXrW
🔴 قال الشيخ أبو عمار #علي_الحذيفي _حفظه الله_:
🌀واختلف العلماء في وجوب الشاهدين في النكاح على ثلاثة أقوال:
1⃣ أن الشهادة شرط لصحة النكاح، روي ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين
👈 وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وهو المشهور عن أحمد:
👈واستدل لهم بما روى البيهقي وغيره من حديث الحسن عن عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدين).
⚠ واعترض على الدليل أن إسناده ضعيف جدا فإن فيه عبد الله بن محرر وهو متروك الحديث ولكنه صحيح إلى الحسن مرسلا، فالصواب فيه الإرسال.
⚠ ورواه الدارقطني وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)، ولكن سنده ضعيف مرفوعا، وقد صحح وقفه الترمذي والبيهقي وغيرهما على ابن عباس رضي الله عنه.
⚠ ولكنهم أجابوا بأن هذا الحديث وإن كان مرسلا لكن يشهد له عمل الصحابة رضي الله عنهم ويشهد له أيضا الأثر الموقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا يعلم له مخالف.
💥 قال الترمذي:
(والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة ... والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود) ا.هـ
2⃣ أنه يصح بغير شهود:
روي هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين،
👈 وهو قول أبي ثور وابن المنذر وهي رواية لأحمد. قال ابن المنذر: (لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر).
👈 واستدل هؤلاء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج جارية، ولم يعرف الصحابة زواجه بها إلا عندما حجبها، قالوا: فدل ذلك على صحة عقد النكاح بدون حضور الشهود، إذ لو كان واجبًا لفعله صلى الله عليه وسلم عند زواجه بهذه الجارية.
⚠وأجيب عنه: بأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من غير ولي وشهود من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك تشريعا لجميع الأمة، فلا يلحق به غيره في ذلك.
3⃣ أنه يصح بغير شهود إذا أعلنوا النكاح، ولا يصح إذا لم يعلنوه وهو قول مالك وغيره
👈 واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: (لا أصل للإشهاد في الكتاب والسنة) ا.هـ
👈 والمالكية: يقولون: إن الإشهاد على العقد مستحب، لكن يشترط الإشهاد عند الدخول، فإن أشهدا قبل الدخول صح النكاح.
✅ والصحيح هو العمل بالإشهاد في النكاح لأن ذلك هو الأحوط في الأنكحة، ولأن الإشهار والإعلان قد يتأخر عن العقد والدخول بالزوجة، والشرط إنما يكون مقارنًا للعقد لا متأخرًا عنه، فقد يعقد بدون شهود ويؤخر الزفاف والإعلان فإذا قلنا هي تحل له قبل الإعلان فقد حلت له بالعقد، وإن قلنا لا تحل له حتى يشتهر النكاح فقد حرمنا ما أباح الله.
📒شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه للشيخ علي الحذيفي
📚مجموعة و قناة دروس ومحاضرات مشايخ عدن📚
https://goo.gl/AmJXrW
منقول من: الدروس والمحاضرات لمشايخ عدن