مسائل في النكاح 49 حكم نكاح البنت من الزنى
٤ محرم ١٤٤٣ هـ 1142
#مسائل_في_النكاح🌹49🌹
🔴 قال الشيخ أبو عمار #علي_الحذيفي _حفظه الله_:
🌀حكم نكاح البنت من الزنى🌀
💢 جماهير أهل العلم على تحريم البنت من الزنى، وينسب إلى الشافعي أنها لا تحرم ولم يصح عن الشافعي هذا القول.
💥ذكر شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" أن الخلاف في هذه المسألة لم يظهر في زمن السلف، وإنما ظهر في زمن الإمام أحمد فلهذا لم يعرفه الإمام أحمد.
✅ والحق أن نكاح البنت حرام لأوجه:
1⃣ أنها داخلة في العمومات، وهذا رد على من سوغ نكاح البنت من الزنى بحجة أن هذه ليست بنتا في الشرع بدليل أنهما لا يتوارثان ولا يجب نفقتها ولا يلي نكاحها ولا تعتق عليه بالملك ونحو ذلك من أحكام النسب وإذا لم تكن بنتا في الشرع لم تدخل في آية التحريم فتبقى داخلة في قوله: "وأحل لكم ما وراء ذلكم".
🔺والصحيح أنها داخلة في العمومات لقوله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم" هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ سواء كان حقيقة أو مجازا وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام أم لم يثبت إلا التحريم خاصة ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها كقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).
🔺وأما قول القائل: إنه لا يثبت في حقها الميراث ونحوه، فجوابه: أن النسب تتبعض أحكامه فقد تثبت بعض أحكام النسب دون بعض كما وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه.
2⃣ أن البنت تحرم على المسلم لأنها ارتضعت بلبنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب).
🔺فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع، فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه، فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب ومن جهة التنبيه والفحوى وقياس الأولى.
3⃣ أن الله تعالى قال: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم)، وهذا احتراز من الابن الذي يتبناه كما قال تعالى: (لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا).
🔺وفي الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنى أعظم مما يستلحقون ولد المتبني، فإذا كان الله تعالى قيد ذلك بقوله: (من أصلابكم) علم أن لفظ البنات ونحوها يشمل كل من كان في لغتهم داخلا في الاسم.
🔺قال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى":
(مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها – أي: بنت الزنى - وهو الصواب المقطوع به، حتى تنازع الجمهور: هل يقتل من فعل ذلك على قولين، والمنقول عن أحمد أنه يقتل من فعل ذلك، فقد يقال هذا إذا لم يكن متأولا وأما المتأول فلا يقتل وإن كان مخطئا، وقد يقال هذا مطلقا) ا.هـ
📒شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه للشيخ علي الحذيفي
📚مجموعة و قناة دروس ومحاضرات مشايخ عدن📚
https://goo.gl/AmJXrW
🔴 قال الشيخ أبو عمار #علي_الحذيفي _حفظه الله_:
🌀حكم نكاح البنت من الزنى🌀
💢 جماهير أهل العلم على تحريم البنت من الزنى، وينسب إلى الشافعي أنها لا تحرم ولم يصح عن الشافعي هذا القول.
💥ذكر شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" أن الخلاف في هذه المسألة لم يظهر في زمن السلف، وإنما ظهر في زمن الإمام أحمد فلهذا لم يعرفه الإمام أحمد.
✅ والحق أن نكاح البنت حرام لأوجه:
1⃣ أنها داخلة في العمومات، وهذا رد على من سوغ نكاح البنت من الزنى بحجة أن هذه ليست بنتا في الشرع بدليل أنهما لا يتوارثان ولا يجب نفقتها ولا يلي نكاحها ولا تعتق عليه بالملك ونحو ذلك من أحكام النسب وإذا لم تكن بنتا في الشرع لم تدخل في آية التحريم فتبقى داخلة في قوله: "وأحل لكم ما وراء ذلكم".
🔺والصحيح أنها داخلة في العمومات لقوله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم" هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ سواء كان حقيقة أو مجازا وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام أم لم يثبت إلا التحريم خاصة ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها كقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).
🔺وأما قول القائل: إنه لا يثبت في حقها الميراث ونحوه، فجوابه: أن النسب تتبعض أحكامه فقد تثبت بعض أحكام النسب دون بعض كما وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه.
2⃣ أن البنت تحرم على المسلم لأنها ارتضعت بلبنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب).
🔺فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع، فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه، فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب ومن جهة التنبيه والفحوى وقياس الأولى.
3⃣ أن الله تعالى قال: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم)، وهذا احتراز من الابن الذي يتبناه كما قال تعالى: (لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا).
🔺وفي الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنى أعظم مما يستلحقون ولد المتبني، فإذا كان الله تعالى قيد ذلك بقوله: (من أصلابكم) علم أن لفظ البنات ونحوها يشمل كل من كان في لغتهم داخلا في الاسم.
🔺قال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى":
(مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها – أي: بنت الزنى - وهو الصواب المقطوع به، حتى تنازع الجمهور: هل يقتل من فعل ذلك على قولين، والمنقول عن أحمد أنه يقتل من فعل ذلك، فقد يقال هذا إذا لم يكن متأولا وأما المتأول فلا يقتل وإن كان مخطئا، وقد يقال هذا مطلقا) ا.هـ
📒شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه للشيخ علي الحذيفي
📚مجموعة و قناة دروس ومحاضرات مشايخ عدن📚
https://goo.gl/AmJXrW
منقول من: الدروس والمحاضرات لمشايخ عدن